وزير العمل يُصدر قراراً بحظر تشغيل الأطفال دون الـ 15 عاماً

القاهرة – البريمة
في خطوة تهدف لتعزيز الحماية القانونية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، أصدر السيد حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026.
ويضع القرار ضوابط صارمة لتنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، مع تشديد العقوبات والحظر على العمل في المهن التي تشكل خطورة على سلامتهم.
حظر التشغيل قبل إتمام التعليم الأساسي
ونص القرار صراحةً على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاماً أو قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
وفيما يخص التدريب المهني، سمح القرار ببدء التدريب من سن 14 عاماً، بشرط الالتزام بضوابط محددة تضمن عدم المساس بصحة الطفل أو مسيرته التعليمية.
منع “الورديات الليلية”
وضع القرار سقفاً زمنياً لعمل الأطفال المسموح لهم بالتواجد في بيئة العمل، بحيث:
لا تتجاوز ساعات العمل 6 ساعات يومياً.
يُمنع منعاً باتاً تكليفهم بساعات إضافية أو العمل خلال العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية.
يُحظر التشغيل الليلي نهائياً في الفترة من 7 مساءً وحتى 7 صباحاً.
قائمة المهن “المحظورة”
وتضمن القرار الوزاري قوائم تفصيلية للمهن التي يُحظر على الأطفال الاقتراب منها حفاظاً على سلامتهم الجسدية والنفسية، وأبرزها العمل في المناجم والمحاجر وصناعة الأسفلت والتعامل المباشر مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة وصناعة المنسوجات الشاقة.
كما حدد القرار بدقة الأوزان والحمولات التي يُسمح للأطفال بحملها، بما يتناسب حصراً مع قدراتهم البدنية لضمان بيئة عمل آمنة.
منع الاستغلال الاقتصادي
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وترسيخ مبادئ “العمل اللائق”.
وأوضحت الوزارة أن دورها الرقابي سيتصاعد لضمان التوازن بين التنمية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، مع احترام الحقوق الأساسية للطفل في النمو السليم.






