“الرقابة المالية” ترفع معايير الملاءة لشركات التأمين وتعدل ضوابط استثمارها في الصناديق

القاهرة ـ البريمة 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 304 لسنة 2025، المتضمن تعديلات جوهرية على ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار.

وذلك في خطوة تستهدف إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وضمان أعلى مستويات الأمان المالي لحملة الوثائق. وبموجب التعديلات الجديدة، تم إلزام الشركات بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها الفنية التي يحددها خبير اكتواري، مع الالتزام الصارم بمعايير الملاءة المالية التي تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية.

وشدد القرار على ضرورة ألا يقل صافي حقوق ملكية شركة التأمين عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر، والبالغ حالياً 600 مليون جنيه لشركات الممتلكات والأشخاص، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق الصناديق أو المستثمرة في رؤوس أموال شركات الصناديق.

كما استحدثت الهيئة شرطاً يقضي بألا يقل “الفائض من الأموال الحرة” عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر، لضمان وجود هامش أمان مالي إضافي يعزز قدرة الشركات على مواجهة أي تقلبات استثمارية.

ويأتي هذا القرار لإلغاء العمل بالقواعد القديمة الصادرة في عام 2014، بهدف توحيد الإطار التشريعي تحت مظلة قانون التأمين الموحد، بما يحقق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على استقرار السوق.

وكانت الهيئة قد أقرت مسبقاً إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس مالها المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، بحد أقصى 20%، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لربط قطاع التأمين بسوق المال وتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية.

hala El Desouki

"هالة الدسوقي .. صحفية ورسامة الكاريكاتير.. خريجه كلية الإعلام جامعة القاهره.. وخبره ٢٠ عاما في العمل الصحفي.. عملت في أكثر من موقع منها موقع محيط وعشرينات وجريدة المصريون
زر الذهاب إلى الأعلى