مصر: فرض ضريبة على المصريين عند مغادرة البلاد
نشرت الجريدة الرسمية في مصر تعديلا لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة مقابل مغادرة البلاد ودخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي.
ونصت مواد القانون على أن يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان بند (5) – عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
اقرأ أيضا :
المالية: إصدار المرحلة الثالثة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.