«التموين» تلغي حظر التنازل للقرابة حتى الدرجة الرابعة وتضع ضوابط جديدة للمخابز

القاهرة – البريمة
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026 بتعديل أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، وذلك بهدف تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات وإحكام الرقابة.
وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني آخر كالبقالة أو المخابز أو منافذ «جمعيتي»، كما ألغى القيد المرتبط بكون الزوج أو الأقارب من العاملين بوزارة التموين أو مديرياتها، مما يمنح مرونة أكبر في إجراءات التنازل وإدارة الأنشطة التموينية.
وفي المقابل، أبقى القرار على الضوابط الحاكمة لضمان إحكام الرقابة؛ حيث حظر توكيل الغير أو التنازل عن التشغيل إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين بعقد مصدق، واشترط تسوية الحسابات المالية للمحل أو المخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في الإجراءات.
كما حدد القرار الشروط الواجب توافرها في المتنازل إليه أو المدير المسئول، وفي مقدمتها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفاً عاماً، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو جريمة تموينية ما لم يُرد إليه اعتباره، مع التأكيد على أن الترخيص شخصي ويلغى بوفاة المرخص له أو فقدانه لأحد الشروط المقررة.






