«الرقابة المالية» تسجل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتحدد الأقساط السنوية للأطباء والمنشآت

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية.
الرقابة المالية تسجل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية
ويأتي تسجيل الصندوق في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
إسلام عزام: خطوة مهمة لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية.
وأوضح أن المنظومة تستهدف توفير إطار واضح وعادل لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
الأقساط تُحدد وفق طبيعة المهنة والدرجة التخصصية
وأشار عزام إلى أن الهيئة حرصت عند إعداد القواعد المنظمة، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، على تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، بالاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية.
وبحسب القرار، يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ القسط للصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
ويحصل حديثو التخرج على خصم بنسبة 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص.
24 ألف جنيه قسط المستشفى حتى 50 سريرًا
وحدد القرار كذلك الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، حيث يبلغ القسط للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
ويبلغ القسط السنوي للمركز الطبي 9600 جنيه، ولمركز الأشعة 3600 جنيه، ومركز التحاليل 2400 جنيه، بينما يبلغ للصيدلية 1200 جنيه.
مراجعة الأقساط بعد 3 سنوات وفق الخبرة الفعلية
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق.
ويجوز إجراء الدراسات الاكتوارية كلما دعت الحاجة، بما يسمح بمراجعة أسعار التأمين وتحديد مستويات الأقساط المناسبة وفقًا للنتائج الفعلية وحجم المطالبات.
تعويضات عن الوفاة والعجز والإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويجوز للصندوق تنفيذ التغطية التأمينية بصورة مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
استثناء الغش والاحتيال وانتفاء المسؤولية الطبية
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تتضمن غشًا أو احتيالًا.
ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في حالات الخطأ الجسيم، أو تجاوز حدود الترخيص، أو استخدام وسائل غير مشروعة، أو الامتناع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة وتجديد التراخيص
ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يدعم اتساع نطاق الحماية التأمينية داخل المنظومة الصحية.
صندوق مستقل يتبع وزير الصحة ويخضع لرقابة «الرقابة المالية»
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، وذلك بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي.






