السعودية: إحالة عدد من المنشآت العاملة في قطاع الجبس للجنة الفصل
البريمة – وكالات
أحالت إدارة الهيئة العامة السعودية للمنافسة عددٍ من المنشآت التي قامت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وأوضحت الهيئة العامة السعودية للمنافسة أن مخالفة نظام المنافسة هو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ.
وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع أسك للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة الوطنية للجبس لثبوت مخالفتها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ.
ونصت المادة على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي: تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها, وتضمن القرار إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها (91,100,000) واحد وتسعون مليوناً ومئة ألف ريال ضد (6) منشآت. وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية.
وشددت الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.